رسالة في صلاة الجمعة
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
ينبغى قبل البحث عن حكمها في عصر الغيبة تقديم امور
٤ ص
(٣)
الاوّل قد اجتمعت الاماميّة بل العامّة أيضا على مشروعيّة الجمعة و وجوبها
٤ ص
(٤)
الثانى قد تذكر لها في الكلمات شرائط امّا لصحّتها او لوجوبها
٤ ص
(٥)
الثّالث انّهم اختلفوا في حكمها في زمن الغيبة على اقوال اربعة
٤ ص
(٦)
الكلام في شرائط صلاة الجمعة
٥ ص
(٧)
الشرط الأول وجود السلطان العادل أو نائبه الخاص
٥ ص
(٨)
في بيان الأصل لوجوب صلاة الجمعة هو الكتاب الكريم في سورة الجمعة
٥ ص
(٩)
فيما يرد على الاستدلال بالآية من الإشكال و الجواب عنه
٧ ص
(١٠)
في بيان الجهات المبحوث عنها
١٠ ص
(١١)
الجهة الاولى أنّه هل يشترط في اقامة الجمعة حضور السّلطان العادل أو من نصبه أم لا
١٠ ص
(١٢)
في نقل كلام صاحب المدارك
١١ ص
(١٣)
في أدلة المشهور القائلين بالاشتراط
١١ ص
(١٤)
احدها اصالة عدم مشروعيّتها او وجوبها بغير الامام او اذنه
١٢ ص
(١٥)
الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين
١٢ ص
(١٦)
الثالث ما قرّبه بعض الاعاظم ره من انّها لو كانت واجبة بدون السّلطان العادل او من نصبه لكان الواجب تعلّمها و تعلّم خطبتها على جميع المسلمين كفاية
١٧ ص
(١٧)
الرّابع ما استند اليه بعضهم من انّ وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انّها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيّات
٢٠ ص
(١٨)
الخامس ما عن المحقّق كما في مصباح الفقيه من انّه احتجّ بفعل النّبيّ
٢٢ ص
(١٩)
السّادس الدّعاء الثامن و الاربعون من الصحيفة السّجاديه
٢٤ ص
(٢٠)
السّابع طوائف من الاخبار
٢٤ ص
(٢١)
منها ما رواه الصّدوق قده في العيون و العلل
٢٤ ص
(٢٢)
و منها ما رواه في الوسائل «باب اشتراط وجوب الجمعه بحضور سبعة و ندبها عند حضور خمسة احدهم الامام حديث 9»
٢٧ ص
(٢٣)
و منها ما رواه ثقة الإسلام الكلينى
٢٧ ص
(٢٤)
و منها الاخبار الدّالة على انّ صلاة الجمعة و اقامتها من مختصّات الامام
٢٨ ص
(٢٥)
منها الخبر المروىّ عن دعائم الإسلام عن علىّ
٢٩ ص
(٢٦)
و منها المروىّ عن كتاب الاشعثيّات مرسلا
٢٩ ص
(٢٧)
و منها ما في رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلم
٢٩ ص
(٢٨)
و منها ما روى عنهم
٢٩ ص
(٢٩)
و منها النّبوى المرويّ اربع إلى الولات الفيء و الحدود و الجمعة و الصّدقات
٣٠ ص
(٣٠)
و منها ما عن جعفريّات باسناده الى علىّ بن الحسين عن ابيه
٣٠ ص
(٣١)
و استدلّوا أيضا بجملة من الاخبار
٣١ ص
(٣٢)
و ممّا استدلّ به للقول بالاشتراط أيضا موثقة ابن بكير
٣٨ ص
(٣٣)
النّتاج في الاختتام
٤١ ص
(٣٤)
حجّة القول بالوجوب العينى الكتاب و السنة المتواتره
٤٢ ص
(٣٥)
امّا الكتاب
٤٢ ص
(٣٦)
في نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني ره في تقريب الاستدلال
٤٢ ص
(٣٧)
اقول الاستدلال بها للوجوب العينى يتوقف على اربعة امور
٤٣ ص
(٣٨)
احدها
٤٣ ص
(٣٩)
الثانى
٤٣ ص
(٤٠)
الثالث
٤٣ ص
(٤١)
الرابع
٤٣ ص
(٤٢)
في تقرير الجواب عن الآية الشريفة
٤٤ ص
(٤٣)
امّا الاوّل فلأنّ الخطاب لا يتوجّه الى المعدومين لعدم معقوليته
٤٤ ص
(٤٤)
و امّا الثانى فلأنّه يحتمل ثبوتا ان يكون وجوبها معلّقا على الاذان و الاعلام
٤٤ ص
(٤٥)
و امّا الثالث فلأنّه اشبه بالمصادرة من الدّليل
٤٥ ص
(٤٦)
و امّا الرّابع فلأنّ اللّام و إن كانت ظاهرة في ارادة الجنس بنفسها لكن مورد نزول الآية يتطرق احتمال العهد قريبا
٤٥ ص
(٤٧)
فيما يعضده احتمال إرادة العهد من اللام في الآية فتوى جماعة كثيرة من فحول الاماميّه القائلين باشتراط السلطان العادل في صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٨)
في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم
٤٧ ص
(٤٩)
و امّا الاخبار
٤٧ ص
(٥٠)
فمنها ما رواه في الوسائل باب 1 من ابواب صلاة الجمعه ح 1
٤٧ ص
(٥١)
و منها ما رواه في الكافي «باب وجوب الجمعه حديث 1»
٥٢ ص
(٥٢)
و استدلّوا أيضا بطوائف من الاخبار
٥٢ ص
(٥٣)
منها صحيحة زرارة
٥٢ ص
(٥٤)
و منها صحيحة اخرى لزرارة
٥٥ ص
(٥٥)
و منها موثقة ابن بكير
٥٦ ص
(٥٦)
و منها صحيحة زرارة
٥٦ ص
(٥٧)
و منها صحيحة منصور
٥٧ ص
(٥٨)
و منها صحيحة عمر بن زيد
٥٨ ص
(٥٩)
و منها الاخبار الواردة في اهل القرية
٥٨ ص
(٦٠)
و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك
٥٨ ص
(٦١)
و منها قوله
٥٩ ص
(٦٢)
أما الاستصحاب
٥٩ ص
(٦٣)
الجهة الثانية أنه على فرض الاشتراط و عدم وجوبها على الجميع فهل تحرم في عصر الغيبة أم تكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين، مأذونين من قبلهم ع في إقامتها
٦١ ص
(٦٤)
و كيف كان فما استدلّ بها على الاذن من الاخبار الواردة فكثيرة
٦١ ص
(٦٥)
احدها ما مر من صحيحة ابن مسلم
٦١ ص
(٦٦)
الثانى ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٢ ص
(٦٧)
الثالث ما رواه أيضا باسناده عنه عن صفوان
٦٣ ص
(٦٨)
الرّابع ما رواه الكشى
٦٣ ص
(٦٩)
الخامس صحيحة منصور بن حازم
٦٤ ص
(٧٠)
السّادس ما رواه الشيخ ره باسناده عن محمّد بن على بن محبوب
٦٤ ص
(٧١)
السّابع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٤ ص
(٧٢)
الثامن ما رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى
٦٤ ص
(٧٣)
التاسع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٦ ص
(٧٤)
العاشر ما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن على بن محبوب
٦٧ ص
(٧٥)
الحادي عشر ما رواه في الفقيه
٦٨ ص
(٧٦)
في بيان أن المتحصل من جميع ما ذكر أن أدلة القائلين بالوجوب العيني لا تفي على مدعاهم
٧٠ ص
(٧٧)
الشرط الثاني العدد و هو خمسة او سبعة
٧١ ص
(٧٨)
و الترديد فيه باعتبار ورود الطائفتين من الاخبار
٧١ ص
(٧٩)
امّا الطائفة الاولى
٧١ ص
(٨٠)
و امّا الطائفة الثانية
٧٢ ص
(٨١)
الشرط الثالث و هو الخطبتان
٧٣ ص
(٨٢)
فهنا ثلاث طوائف من الاخبار
٧٣ ص
(٨٣)
الطائفة الاولى ما وردت في بيان كيفيتهما و ذكر ما يجب فيها
٧٣ ص
(٨٤)
الطائفة الثانية ما وردت في بيان وجوب استماعهما و حكم الكلام في اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصّلاة
٧٤ ص
(٨٥)
الطائفة الثالثة ما وردت في بيان وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و جواز تقديمهما على الزوال
٧٤ ص
(٨٦)
في بيان أجزاء الخطبتين
٧٥ ص
(٨٧)
ثمّ انّ هنا امورا لا يخلوا التنبيه عليها من الفائدة
٨٠ ص
(٨٨)
الاولى يشترط في الخطبتان امور
٨٠ ص
(٨٩)
احدها انّه يجب فيهما التحميد بلفظ الحمد للّه
٨٠ ص
(٩٠)
الثانية لا ينبغى ترك الاحتياط في ترتيب اجزاء الخطبة
٨١ ص
(٩١)
الثالثة هل يعتبر فيهما أن يكونا عربيّين أو لا
٨١ ص
(٩٢)
الرّابعة يشترط في الخطبتين الطهاره
٨٢ ص
(٩٣)
الخامسة يشترط تقديمهما على الركعتين
٨٣ ص
(٩٤)
الثانية يجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده الخطبة مع القدرة
٨٣ ص
(٩٥)
الثالثة هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا
٨٤ ص
(٩٦)
الشرط الرّابع الجماعة
٨٤ ص
(٩٧)
الشرط الخامس ان لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة اميال
٨٥ ص

رسالة في صلاة الجمعة - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٣٤ - و استدلّوا أيضا بجملة من الاخبار

بانّه على تقدير كونها واجبا عينيّا يجب امامتهم عليهم كفاية و يصير معرفه الخطبة و تحصيل شرائط الامامة من المقدمات الوجودية للواجب المطلق فيجب على كلّ منهم تحصيلها كغيرها من الواجبات الكفائيّه هذا مع انّ الغالب وجود ائمة الجماعة في سائر الاماكن خصوصا في تلك الاعصار الّتي كان المتعارف عندهم ايتمام بعض ببعض مطلقا كما انّ الغالب تمكّن كلّ من يقدر على فعل الصّلاة على الاتيان باقل المجزى من الخطبتين فضلا عن ائمة الجماعة كما ستعرف فلا يصحّ ح اطلاق نفى الوجوب عنهم مع انّ الغالب تمكنهم من اقامتها في محالهم على تقدير عدم الاشتراط انتهى كلامه (قدّس سرّه).

اقول بعد الاعتراف بانّ هذه الاخبار ليست بصدد بيان حكم عابرى السبيل و نحوهم بل في مقام اظهار حكم اهل القرى و البرارى البعيدة عن المصر الّذي تقام فيه الجمعة فلا وجه لانحصار الاحتمال فيما ذكره من انّ سقوط الجمعة ممّن زاد على فرسخين من جهة اشتراط الامام و من نصبه بل يحتمل ثبوتا انّه بلحاظ عدم وجود من يحسن الخطبة في سكنة القرى و البوادى و حيث يعسر عليهم الحضور للجمعة التى تقام في البلاد و الامصار فيسقطها الشارع عنهم منّة و هذا لا ينافى الوجوب المطلق من حيث التمكن من الامام و عدم و إن كانت مشروطة بوجود من يقدر على الخطبتين القائمتين مقام الركعتين كما انّها مشروطة بالعدد و الجماعة.