أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢٦

الاحتمال. قال في القواعد ما نصّه. و لو خلّف مع الإخوة من الأب جدّا قريبا لأب و مع الإخوة من الأمّ جدّا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به. [١] أقول: التعبير بالأقرب في منع الأقرب للأبعد امّا في قبال احتمال العدم المستند إلى عدم المزاحمة و اما في قبال قول الفضل كما تقدّم. و كيف كان فهذا الفرع هو القدر المتيقّن من كلامه في احتمال توريث البعيد مع القريب لعدم المزاحمة و ليس فيه اجتماع أولاد الإخوة مع الإخوة. نعم هذا الفرع في آخر كلامه لكن في انسحاب احتمال عدم المزاحمة إليه و توريث ابن الأخ مع الأخ بهذا الاحتمال بحث طويل سنذكره و توضيح المقام انه (قدّس سرّه) عنون في طبقة الإخوة و الأجداد لحكم اجتماع القريب و البعيد منها ثلث صورا ليس فيها أولاد الإخوة. الأولى ما ذكر بنص حروفه و ليس فيه ذكر من أولاد الإخوة. و الثانية قوله بلا فصل و لو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع (إى لو خلّف جدّا قريبا لأب و جدّا بعيدا لأم أو بالعكس إى جدّا قريبا لأمّ و جدّا بعيدا لأب منع) بصيغة المعلوم. اي منع الجدّ القريب الجدّ البعيد أو بصيغة المجهول اي منع الجدّ البعيد سواء كان للأمّ أو للأب بالجدّ القريب سواء كان للأب أو للأمّ و ذلك لان الجدودة صنف واحد يجب مراعاة الدّرجات فيه. و الثالثة قوله بلا فصل و كذا لو كان الأعلى‌


[١] متن مفتاح الكرامة، ج ٨، ص ١٦٠.