أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ١٧ - الجواب

مع الإخوة للأمّ جدّا قريبا لها فان الجدّ البعيد للأب لا يزاحم الجدّ القريب إى للأم فيما يرجع إليه «أي فريضة الثلث الّتي هي بينه و بين الإخوة للأمّ بالسّويّة» و الإخوة للأب لا يحجبون الجدّ البعيد فيرث معهم حينئذ انتهى [١] و قال السيّد اليزدي في الحاشية: لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط و لو بالصّلح في جميع الفروض المذكورة انتهى أقول: وجه عدم المزاحمة الذي جعله مصححا لتوريث اللّاحق مع السّابق كتوريث ابن الأخ للأمّ مع الأخ للأب و توريث الجدّ البعيد للأمّ مع الجدّ القريب للأب و توريث الجدّ البعيد للأب مع الجدّ القريب للأمّ أن كلالة الأمّ الّتي لا بدّ منها في فروض محلّ البحث إذا أخذت فرضها و هو الثلث لتعدّدها في الفروع المذكورة لم تزاحم في الثلثين الأخ للأب و لا هو يزاحمها في نصيبها و الجدّ للأم يجتمع مع ابن الأخ لها فلهما الثلث بالسويّة و للأخ للأب الثلثان. و كذا لا مزاحمة في الفرعين الأخيرين فإن الجدّ البعيد للأمّ مع الإخوة للأمّ نصيبهم الثلث و لا يزاحم القريب للأب في الثلثين. و كذا الجدّ البعيد مع الإخوة للأب لا يزاحم الجدّ القريب للأمّ الذي له مع الإخوة للأمّ المفروض اجتماعه معها الثلث. هذه الصّور الّتي توهّم عدم المزاحمة فيها في ميراث السافل كابن الأخ للأمّ مع العالي كالأخ للأب. و توريث الجدّ البعيد مع الجدّ القريب. فيما إذا كان أحدهما للأمّ و الآخر للأب.


[١] ص ٣٧٧ و ٣٧٨.