أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢٣ - تذكّر أنموذج من الإجماعات و الفتاوى على منع الأقرب للأبعد
يأخذ كلّ سهم من يقرب به * * *تفاضلا على الأصحّ فانتبه
و مراده بالتفاضل في غير كلالة الأمّ و غرضنا من نقل ذلك بيان انّ التعبير بالأصحّ في هذه المسألة الإجماعية كالتعبير بالمشهور في قبال القول المتروك. قال: محمّد فاضل بن محمّد مهديّ المشهدي تلميذ شيخنا الحرّ في شرح منظومته بعد نقل قول الفضل بن شاذان انّ قوله على الأصحّ إشارة إلى خلاف الفضل و قيد لكون أخذ كلّ من أولاد الإخوة و الأخوات سهمه مشروطا بفقد الإخوة طرا. انتهى كلام شارح المنظومة. و قال سيّد الرّياض. و اعلم انّ اشتراط عدم الإخوة في إرث أولادهم مطلقا هو المشهور بين الأصحاب لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد. و لا يكاد يتحقّق فيه خلاف و لم ينقل الّا عن الفضل بن شاذان حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الأمّ و ابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها و نحو ذلك. فجعل السّدس للمتقرّب بالأمّ و الباقي للمتقرّب بالأبوين بناء على أصله من جعل الإخوة صنفين و اعتبار الأقرب من إخوة الأمّ فالأقرب على حدة و الأقرب من إخوة الأبوين و الأب فالأقرب على حدة و عدم اعتبار قرب أحد الصّنفين بالنّسبة إلى الآخر كما في الأخ بالنّسبة إلى الجدّ الأعلى و هو مع شذوذه ضعيف لاتّحاد صنف الإخوة جميعا كالجدّ كما هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة و عرفا. مضافا إلى النصّ الصحيح كما قيل و لم أقف عليه. نعم في الرّضوي من ترك واحدا ممّن له سهم ينظر. فإن كان من بقي من درجته ممّن سفل و هو ان