أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٣٦
الضابط منع السّافل من الجدودة العالي و منع العالي من الإخوة السّافل. فنقل السيّد العاملي (قدّس سرّه) ذلك عن الدّروس عجيب.
ثمّ قال السيّد بعد هذا النّقل ما نصّه و توقّف صاحب المهذّب و الكفاية و قال فيها أي في الكفاية ما نصّه و في المسالك لا فرق بين كون الأخ و ولده موافقا للجدّ في انتسابه للأب أو لأمّ أو مخالفا.
فلو كان ابن أخ لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس و للجدّ الباقي و لو انعكس فكان الجدّ للأمّ و ابن الأخ للأب فللجدّ الثّلث «إى نصيب الأمّ الّتي لا حاجب لها من الإخوة» و لابن الأخ الباقي. و ما ذكره هو المعروف بين الأصحاب لكن لا اعرف نصّا يدلّ عليه على سبيل العموم انتهى. [١] أقول: هذا الفرع و عكسه لا ربط له بمحلّ البحث و هو اجتماع ابن الأخ للأمّ مثلا مع الأخ للأب أو للأبوين مع الجدّ للأمّ أو بدونه و مقاسمة الأجداد للإخوة و لأولاد الإخوة عند عدم الإخوة إجماعيّ قطعيّ ظاهر. و كأنّ السيّد توهّم من قول المسالك لا فرق إلخ صورة اجتماع الأخ و ولده و هذا عجب عجاب. فان عطف الولد على الأخ لبيان مقاسمة الأجداد لأولاد الإخوة عند عدم الإخوة كمقاسمتهم للإخوة. و أعجب منه أنّه صرّح في المثال باجتماع ابن الأخ و الجدّ لا ابن الأخ و الأخ. ثمّ انّه (قدّس سرّه) من أين علم توقّف صاحب الكفاية في الحكم فإنّه إنّما ذكر عدم وقوفه على النصّ و لو عامّ لا انّه توقّف في الحكم. ثمّ قال السيّد قلت: يدلّ عليه
[١] مفتاح الكرامة، ج ٨، ص ١٦١.