أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٣٥

ذلك فليخبرني أشكره. بل المذكور فيه صريحا منع البعيد بالقريب في كلا الصنفين حيث قال: و يقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به. ثمّ شرح النّصيب إلى أن قال: و يقاسمون الأجداد كآبائهم و إن علوا و سفل أولاد الإخوة. [١] و قال أيضا و يمنع الأجداد الدّنيا من علا من الأجداد و يقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميّت فالأقرب انتهى. [٢] و ليس فيه ذكر لصورة اجتماع ابن الأخ للأمّ مع الأخ للأبوين أو لأب سواء كان معهما جدّ للأمّ كما في الصّورة المذكورة أم لا. نعم ذكر اجتماع الأخ أو الأخت للأمّ مع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للأب و إنّ للواحد من كلالة الأمّ السّدس و الباقي للجدودة. ثمّ قال: و يقاسم الأجداد و ان علوا الإخوة و يمنع كلّ طبقة من فوقها و لا يمنعهم الإخوة إلى ان قال: و يقاسمون الأجداد كابائهم و إن علوا أو سفل أولاد الإخوة قال و لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأمّ و لا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ للأمّ خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السّببين. و يضعّف بتفاوت الدّرجتين انتهى [٣] و انّما ذكرنا كلّ ذلك مع لزوم بعض التّكرار ليتّضح أنّ الشهيد في الدّروس لم يستقرب توريث ابن الأخ للأمّ مع الأخ للأب أو الأبوين سواء اجتمع معهما الجدّ للأمّ أم لا بل كرّر أنّ‌


[١] الدروس، ط سنة ١٢٦٩، ص ٢٦٣.

[٢] الدروس، ط سنة ١٢٦٩، ص ٢٦٣.

[٣] المصدر، ص ٢٦٣ و ٢٦٤.