أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢٧
من الأمّ «اى الجدّ الأعلى» مع واحد من قبلها «اى مع واحد من الإخوة من قبل الأمّ» منع «اى منع الجدّ الأعلى بالجدّ القريب فإن كان الجدّ القريب من الأمّ شارك الأخ الأمّي في الثلث، و ان كان من الأب كان للأخ الأمّي الواحد المفروض السّدس و الباقي للجدّ القريب من الأب، و العبارة في هذا الفرع لا تخلو من إجمال إذ لو لم يكن الجدّ الأعلى مع الجدّ الأدنى لم يمنع و شارك الأخ الواحد من الأمّ في الثلث. إذ المفروض انّه أيضا من الأمّ لأن الجدّ الأعلى مع عدم الجدّ الأدنى يقاسم الإخوة. فهذه ثلث صور ليس فيها أولاد الإخوة، و قد خصّ احتمال توريث البعيد مع القريب لعدم المزاحمة بالصورة الاولى و هي اجتماع الجدّ القريب و البعيد مع الإخوة بالصورة المذكورة، و قد صرّح في الصورة الثانية و الثالثة بمنع الأقرب للأبعد على الإطلاق من غير احتمال العدم لأن قوله و كذا انّما هو في الصورة الثالثة. و أما الثّانية فليست بمصدرة بكلمة «كذا» ليوهم انسحاب الاحتمال. و كيف يوهمه مع إطلاق الصورة الوسطى سيّما إذا كان كلا الجدّين للأب و لم يكن أحدهما للأمّ. و اما صورة اجتماع أولاد الإخوة مع الإخوة فهي الصورة الرابعة في كلامه. فقال بلا فصل ما لفظه و كذا الأقرب فيما لو خلف الجدّ من قبل الأمّ و ابن الأخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو الأب فإنّه لا يرث الأبعد مع الأقرب انتهى. [١] أقول: نسخة القواعد في متن
[١] متن مفتاح الكرامة، ج ٨، ص ١٦١.