أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢٤ - تذكّر أنموذج من الإجماعات و الفتاوى على منع الأقرب للأبعد
يترك الرّجل أخاه و ابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه و الحمد للّه.
انتهى كلام الرّياض [١].
و قال العلامة في التّحرير «يه» لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة و ان كثرت الوصلة و قال الفضل بن شاذان في أخ لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ انّ للأخ السّدس و الباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين و هو غلط. فإنّ كثرة الأسباب انّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة مع انّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب المال كلّه للأخ من الأب. [٢]
أقول: فانظر كيف عبّر بالغلط عن قول الفضل و هو يشعر بكون رعاية الدّرجة ضروريّة حتّى انّ الفضل قال به في المسألة الثانية مع قلّة الوصلة. ثمّ قال العلامة: «يز» أولاد الإخوة و الأخوات و ان نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة و الأخوات و يأخذون نصيب من يتقرّبون به. فلو خلّف أولاد أخ لأب و أمّ و أولاد أخت لهما و مثلهم من قبل الأمّ (أي أولاد أخ لأمّ و أولاد أخت لأمّ) و جدّا و جدّة من قبل الأب و مثلهما من قبل الأمّ (اى جدّا من الأمّ و جدة من الأمّ) فللجدّين (اى من الأمّ) و كلالة الأمّ الثلث. للجدّ ربعه و كذا للجدّة و لأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر و لأولاد الأخت من قبلها الربع.
[١] الرياض، ج ٢، ص ٤١٥، طبع سنة ١٣١٧ ه. ق.
[٢] التحرير، ج ٢، ص ١٦٦