منتقى الأصول
(١)
الاجزاء
٥ ص
(٢)
تعريف الأجزاء
٥ ص
(٣)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره
١١ ص
(٤)
جواز تبديل الامتثال بالامتثال
١٢ ص
(٥)
وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي
١٤ ص
(٦)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
١٩ ص
(٧)
كلام صاحب الكفاية في المقام
٢٢ ص
(٨)
توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية
٢٥ ص
(٩)
مناقشة مع صاحب الكفاية
٢٩ ص
(١٠)
الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه
٣١ ص
(١١)
كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه
٣٤ ص
(١٢)
الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري ( المختص بالأوامر الضمنية )
٣٧ ص
(١٣)
الإجزاء من حيث القضاء
٤١ ص
(١٤)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٤٥ ص
(١٥)
تحديد موضوع البحث
٤٥ ص
(١٦)
توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول
٤٧ ص
(١٧)
إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه
٥٦ ص
(١٨)
عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة
٦٤ ص
(١٩)
وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري
٦٨ ص
(٢٠)
تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية
٧٠ ص
(٢١)
توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم
٧٣ ص
(٢٢)
مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية
٧٥ ص
(٢٣)
تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري
٨١ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني عدم ملازمة الاجزاء للتصويب
٨٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثالث اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين
٨٥ ص
(٢٦)
مقدمة الواجب
٩٥ ص
(٢٧)
المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب
٩٥ ص
(٢٨)
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية
٩٧ ص
(٢٩)
مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية
١٠١ ص
(٣٠)
تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية
١٠٢ ص
(٣١)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
١٠٦ ص
(٣٢)
تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم
١٠٧ ص
(٣٣)
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
١٠٨ ص
(٣٤)
كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر
١٠٩ ص
(٣٥)
مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام
١١٣ ص
(٣٦)
تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام
١١٦ ص
(٣٧)
ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه
١٢٥ ص
(٣٨)
تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه
١٢٦ ص
(٣٩)
اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي
١٢٧ ص
(٤٠)
هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود
١٢٩ ص
(٤١)
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
١٣٣ ص
(٤٢)
كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة
١٣٥ ص
(٤٣)
تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط
١٣٦ ص
(٤٤)
عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير
١٤٢ ص
(٤٥)
التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط
١٤٦ ص
(٤٦)
كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا
١٤٨ ص
(٤٧)
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط
١٥١ ص
(٤٨)
ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط
١٥٢ ص
(٤٩)
مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية
١٥٣ ص
(٥٠)
تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز
١٥٤ ص
(٥١)
دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٥ ص
(٥٢)
دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٩ ص
(٥٣)
دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٦٢ ص
(٥٤)
دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٦٦ ص
(٥٥)
نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها
١٦٧ ص
(٥٦)
تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات
١٧١ ص
(٥٧)
المقدمة المفوتة
١٧٩ ص
(٥٨)
موارد وجوب المقدمة قبل ذيها
١٧٩ ص
(٥٩)
تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة
١٨٠ ص
(٦٠)
تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة
١٨٣ ص
(٦١)
تحقيق الحال في المسألة
١٨٦ ص
(٦٢)
حكم التعلم ومعرفة الأحكام
١٩٧ ص
(٦٣)
دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٢٠١ ص
(٦٤)
دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة
٢٠٣ ص
(٦٥)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٢١٢ ص
(٦٦)
تعريف الواجب النفسي والغيري
٢١٢ ص
(٦٧)
اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري
٢١٤ ص
(٦٨)
اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري
٢٢١ ص
(٦٩)
استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته
٢٣٦ ص
(٧٠)
تصحيح عبادية الطهارات الثلاث
٢٤٢ ص
(٧١)
اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث
٢٤٥ ص
(٧٢)
وجوه في دفع الاشكالات
٢٤٧ ص
(٧٣)
مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث
٢٦٤ ص
(٧٤)
عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها
٢٧٣ ص
(٧٥)
تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب
٢٧٧ ص
(٧٦)
تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها
٢٧٩ ص
(٧٧)
فصل في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري
٢٨١ ص
(٧٨)
اشتراط الايصال في الواجب الغيري ( المقدمة الموصلة )
٢٨٩ ص
(٧٩)
تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة
٢٩٧ ص
(٨٠)
عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٣٠٩ ص
(٨١)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٣١٨ ص
(٨٢)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٢٦ ص
(٨٣)
حكم الشك في وجوب المقدمة ( تأسيس الأصل )
٣٢٨ ص
(٨٤)
أدلة وجوب المقدمة
٣٣١ ص
(٨٥)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٣٣٤ ص
(٨٦)
مبحث الضد
٣٣٩ ص
(٨٧)
تعريف الضد والاقتضاء
٣٣٩ ص
(٨٨)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٣٤٠ ص
(٨٩)
مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر
٣٤٠ ص
(٩٠)
تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود
٣٥٢ ص
(٩١)
مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٣٥٦ ص
(٩٢)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
٣٥٧ ص
(٩٣)
ثمرة القول بالاقتضاء
٣٧٠ ص
(٩٤)
تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم
٣٧٤ ص
(٩٥)
تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك
٣٧٧ ص
(٩٦)
تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب
٣٨٥ ص
(٩٧)
بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب
٣٩١ ص
(٩٨)
البرهان المختار لاثبات الترتب
٤١٣ ص
(٩٩)
تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه
٤٢٠ ص
(١٠٠)
وجوه الاشكال على الترتب
٤٢٢ ص
(١٠١)
تنبيهات الترتب
٤٢٨ ص
(١٠٢)
التنبيه الأول امكان الترتب مساوق لوقوعه
٤٢٨ ص
(١٠٣)
التنبيه الثاني جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين
٤٢٩ ص
(١٠٤)
التنبيه الثالث عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا
٤٣٢ ص
(١٠٥)
التنبيه الرابع جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث
٤٣٦ ص
(١٠٦)
التنبيه الخامس عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب
٤٤٠ ص
(١٠٧)
التنبيه السادس تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر
٤٤٢ ص
(١٠٨)
التنبيه السابع جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها
٤٤٨ ص
(١٠٩)
التنبيه الثامن اجراء الترتب بين التدريجيين
٤٥٣ ص
(١١٠)
فصل أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
٤٥٩ ص
(١١١)
فصل متعلق الأوامر
٤٦٣ ص
(١١٢)
التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة
٤٦٩ ص
(١١٣)
فصل نسخ الوجوب
٤٧٩ ص
(١١٤)
فصل حقيقة الوجوب التمييزي
٤٨٣ ص
(١١٥)
المختار في حقيقة الوجوب التمييزي
٤٨٩ ص
(١١٦)
التميز بين الأقل والأكثر
٤٩٥ ص
(١١٧)
فصل حقيقة الوجوب الكفائي
٤٩٧ ص
(١١٨)
فصل الواجب الموسع والمضيق
٥٠٥ ص
(١١٩)
تبعية القضاء للأداء
٥٠٨ ص
(١٢٠)
فصل الأمر بالأمر
٥١٥ ص
(١٢١)
فصل الأمر بعد الأمر
٥١٧ ص
(١٢٢)
الفهرس
٥٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٥٩ - وجوه في دفع الاشكالات

مما كان وجوب ذي المقدمة فعليا ، وذلك لما ذكرناه في الأمر الغيري من عدم قابليته للدعوة والتحريك. ببيان : ان المكلف اما ان يكون في مقام امتثال الأمر النفسيّ بذي المقدمة أو لا يكون ، فان كان في مقام امتثال الأمر النفسيّ ، كان إتيانه بالمقدمة مما لا بد منه ، سواء قصد امتثال الأمر التهيئي أو لم يقصد. وان لم يكن في مقام امتثال الأمر النفسيّ لم يتحقق منه قصد الأمر التهيئي ، إذ قد عرفت انه بملاك التوصل إلى الواجب الآخر ، فإذا لم يقصد امتثال الواجب الآخر لم يتحقق التوصل قهرا ، فلا يلحظ ملاك الأمر التهيئي عند إتيان العمل ، فيمتنع قصد امتثاله.

نعم الأمر التهيئي المتعلق بالعمل قبل زمان الواجب الآخر المقصود التوصل به إليه ، كالمتعلق بالمقدمات المفوتة ، له قابلية الدعوة ، إذ لولاه لما أتي بالمقدمة المستلزم لترك الواجب ، فيمكن ان يكون الداعي للإتيان بالمقدمة ليس إلاّ تعلق الأمر به ، ولولاه لما أتى به وكان معذورا في ترك الواجب في ظرفه ، لعدم القدرة عليه ، وعدم الملزم لإيجادها أو المحافظة عليها قبل ظرفه.

واما إذا كان الأمر نفسيا محضا وذاتيا بلا ارتباط له بأمر آخر. فلا إشكال فيه ، إلا أنه خارج عما هو محل الكلام ، فان الغرض من هذا الوجه تصحيح عبادية الطهارات من طريق غير الأمر النفسيّ ، وإلاّ رجع هذا الوجه إلى الوجه الأول الّذي التزم فيه باستحباب الطهارات بذاتها. فالتفت.

الوجه الخامس : ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره من ان الشرائط كالأجزاء متعلقة للأمر الضمني النفسيّ ، فالإتيان بها بداعي أمرها النفسيّ الضمني كما يؤتى بالاجزاء كالركوع. وعليه فعبادية الطهارات باعتبار تعلق الأمر النفسيّ ، وبذلك تندفع الإيرادات ، إذ المقربية والثواب ناشئان من امتثال الأمر النفسيّ الضمني ، ولا أمر غيري في المقام كي يستشكل في عباديته ، وإشكال الدور يندفع بما يدفع به نفس الإشكال على تعلق الأمر بنفس العمل