منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٥٦ - وجوه في دفع الاشكالات
تحضرنا التقريرات فعلا [١].
وأعجب منه ما ذكره المحقق الأصفهاني من : ان الوجه الّذي في الكفاية هو نفس الوجه المذكور في كتاب الطهارة بأدنى تغيير [٢] ، فانك قد عرفت البون الشاسع بينهما وعدم ارتباط أحدهما بالآخر.
ومجمل الكلام : ان الإنسان يقف موقف الحيرة والاستغراب تجاه هذه الاشتباهات المتكررة. فلاحظ.
الوجه الرابع ـ وهو ما نقله صاحب الكفاية ـ : انه يلتزم بوجود أمرين :
أحدهما يتعلق بذات العمل. وثانيهما يتعلق بالعمل بقصد الأمر الأول ، فيتمكن المولى بهذه الطريقة من تحقيق عبادية الطهارات ، إذ بدون ذلك لا يتمكن منه ، لعدم كون الطهارات بنفسها عبادة ، وعدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول.
وأورد عليه في الكفاية بوجهين :
الأول : ان ذات العمل ليست بمقدمة ، إذ المفروض كون المقدمة هو العمل العبادي لا مجرد الحركات الخاصة. وعليه فيمتنع ان يتعلق بها أمر غيري مترشح من الأمر النفسيّ ، إذ ملاك تعلق الأمر الغيري بالعمل كونه مقدمة للواجب النفسيّ ، فلا يتعلق بما ليس بمقدمة.
الثاني : انه قد مرّ امتناع تصحيح أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر شرعا بالالتزام بأمرين ، وانه لا محيص عن كونه مما يحكم به العقل لا الشرع.
فتصحيح عبادية الطهارات بأمرين لا يخلو عن المحذور [٣].
[١] ذكر سيدنا الأستاذ ـ دام ظله ـ في اليوم الثاني : بأنه راجع التقريرات ، فوجدها غير موافقة لما ذكره صاحب الكفاية كما جزم به أولا. ( منه عفي عنه ).
[٢] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٠٣ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١١٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.