مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٥
الشيعة المتواجدين هناك .
(مسألة ١٠٣) لامانع من ذهاب المرأة المستحاضة إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي٦، والتوقّف في سائر المساجد إذا جاءت بالأغسال الواجبة المتعلّقة بها. وأمّا المرأة الحائض والنفساء فالأحوط وجوباً ألاّ تتوقّف في حرم الأئمّة:، ولكن لامانع من ذهابها إلى جانب جدار البقيع لغرض أداء زيارة ائمة البقيع:.
(مسألة ١٠٤) لو أودع شخص مالاً لأجل الحجّ، وكان المال من ربح السنة التي سجّل فيها للحجّ، لم يكن عليه خمس حتّى وإن طال دوره لسنوات مقبلة. وأمّا لو كان المال الذي أودعه قد اقتطعه من مجموع ماله المتعلّق به الخمس، كما لو اقتطعه من مال غير مخمّس، أو من مال قد مضت عليه سنة ثم أودعه لغرض الحجّ، فعليه الخمس وإن تشرف بتسجيل اسمه للذهاب للحجّ في تلك السنة.
(س ١٠٥) لو أنّ شخصاً لم يستطع أن يأتي بالسجدة المعتادة في صلاته، وأراد الصلاة في المسجد الحرام و مسجد النبي٦، وبالنظر إلى أنّه لايمكنه هناك استعمال التربة أو شيء آخر ليضعه على جبهته، فكيف يجب أن يسجد؟