مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦
المعطَّر، ومعجون الأسنان المطيَّب. وكذلك يحرم إستعمال أشياء مطيّبة، مثل المسك والكافور والزعفران والعود، أكلاً أو استشماماً. نعم، لامانع من أكل النعناع وسائر الخضروات الطيّبة الريح. ويحرم استعمال الطيب حتّى على فاقد حسّ الشمّ، أو مَن لايمكنه الاستشمام لمرض ونحوه .
(مسألة ٢٨) يحرم على المحرم استخدام الكحل الأسود الذي يستخدم عادة للزينة حتّى لو لم يقصد الزينة. ويجوز لعلاج العين استخدام الكحل غير المعطّر، ويحرم على الأقوى الكحل في هذا المورد إذا كان معطّراً من باب حرمة استخدام العطر، وعليه كفارة على الأقوى.
(مسألة ٢٩) حكم تدليك بدن المحرم بأي نوع من الدهان المرطّب بحكم تدهينه بالدهون، فيحرم عليه استعمالها إذا لم يكن لضرورة وحاجة طبيّة حتّى ولو كانت خالية من العطر.
(مسألة ٣٠) لا مانع من زرق الإبرة حال الإحرام، لكنّه يحرم لو أوجب خروج الدم، إلاَّ في مورد الحاجة والضرورة. وكذا في مورد فصد الدم من بدنه بواسطة الحقنة الجلدية في حال الإحرام، ولو كان لضرورة فلا مانع منه. وكذا يحرم السواك على المحرم إذا أوجب خروج الدم من اللثّة.