مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨
مزكّىً، بطلت صلاته فيه. وكذا لو اشتراه عمّا في الذمّة، وقصد أثناء وقوع المعاملة دفع الثمن من مال غير مزكّى أو مخمّس، فصلاته فيه باطلة أيضاً.
(مسألة ٥٨) يجب السعي أن يكون بين الصفا والمروة، ولوكان المسير بين الصفا والمروة من عدة طوابق، جاز السعي فيأيّ طابق كان من هذه الطوابق; لصدق السعي والمشي من الصفا إلى المروة وبالعكس ـ الذي هو مورد النصّ والفتوى ـ في كلّ طابق ولو كان في أعلى الجبلين عليه، وصدق السعي في كلّ طابق عرفاً على السعي في هذا الطابق . لأنّ من يسافر بالطائرةمن مدينة إلى اخرى، ويرجع ،فإنّه يقال: سافر من المدينة الفلانية إلى المدينة الفلانية، ورجع، مع أن مسيره بين المدينتين لم يكن على الأرض.
(س ٥٩) تلطّفوا ببيان حكم السعي في الجزء الجديد المضاف في المسعى حالياً .
ج ـ انّ السعي في الحجّ والعمرة هو جزء من الواجبات، بل هو جزء من الأركان، ومن شعائر اللّه الذي جاء في القرآن: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ