مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧

(مسألة ٣١) على المحرم اجتناب مطلق الثوب المخيط ولو كان قليلاً ، لكن لابأس من الحزام ورباط الساعة اليدوية (السير) والنعال وأمثال ذلك إذا كان مخيطاً; لعدم صدق الثياب عليها، ولكن الأحوط استحباباً اجتنابها أيضاً.

(مسألة ٣٢) يجوز للمحرم، أن يتدثّر بالملحفة (البطّانية) أو بالملاءة المخيطة أثناء النوم وإن استوعبتا رِجْليه; لعدم صدق اللبس عليه، ولكن عليه اجتناب تغطية رأسه في تلك الحال.

(مسألة ٣٣) لا مانع من لبس الجورب في الرجل الاصطناعية، وكذا استخدام القماش لتغطيتها; لأنّ حكم الرجل الاصطناعية يختلف عن حكم الرجل الطبيعية.

(س ٣٤) الرجل يحرم عليه تغطية رأسه حال الإحرام، فهل هذه الحرمة تشمل أيضاً الشعرالمستعار (الباروكة) الذي لايمكن رفعه عن الرأس ؟

ج ـ شمول أدلّة حرمة تغطية رأس الرجل في حال الإحرام لمثل موارد وضع الشعر المستعار (الباروكة) الذي لا يقصد منها تغطية الرأس، كما ولا يراها العرف تغطية للرأس نظير تغطيته بمثل الحناء وبعض الأدوية، وإنّما يراه شعراً اصطناعياً، مشكل، بل ممنوع. لكن الأحوط وجوباً التكفير بشاة.