مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥
القصد بالامتثال للأمر الإلهي والوظيفة الدينية الملقاة على عاتق المكلّف.
نعم، يستحبّ ذكر نيّة عمرة التمتّع باللسان، كما يستحبّ ذكر نيّة حجّ التمتّع وحجّ الإفراد والقِران باللسان أيضاً، بل قيل باستحباب التلفظُ بالنيّة في كل أعمالها.
(مسألة ٢٥) صورة التلبية على الأصحّ، أن يقول: «لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ»، ولو اكتفى بهذا المقدار صار محرماً وصحّ إحرامه. والأحوط استحباباً أن يقول بعدها: «إنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَة لَكَ وَالْمُلكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
(مسألة ٢٦) يحرم على المحرم قتل الجراد، وعلى المحرم أن ينتبه دون قتله عفوياً بيده أو برجله. وإذا قتل جراداً بسبب عدم الانتباه فيستحب احتياطاً التصدُّق بخمسين غراماً (مقدار قبضة يد تقريباً) من الطعام. وهكذا الحال بالنسبة إلى قتل الذباب والبعوض إلاّ أن توجب هذه الحشرات إيذاءً، فلا مانع من قتل العدد الذي ترتفع به الضرورة والحاجة.
(مسألة ٢٧) لو أصاب بدن المحرم أو ثوبه شيء من الطيب، وجب عليه إزالته ولو بغسل البدن أو غسل الثوب أو تغييره. وكذلك يجب على المحرم اجتناب استعمال الصابون والشامبو