مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١
فالواجب أن يكون صاحياً غير نائم في ابتداء الطواف والسعي، وخلالهما أيضاً. وإن لم يكن مميّزاً، بحيث ينام خلال الطواف أو السعي، فلا مانع من أن يُطاف ويسعى به.
(مسألة ١٣) لا يجب الإحرام في داخل مسجد الشجرة، فيجوز الإحرام من خارجه مما يعدّ جزءاً من «ذو الحليفة»، ويقع صحيحاً. وعليه فالإحرام من خارج المسجد، وفي مواقف السيارات (الكراجات) ومحالّ والباعة والشوارع والطرق المجاورة والقريبة من المسجد، والتي تعدّ جزءاً من «ذو الحليفة» كاف قطعاً.
(مسألة ١٤) أدنى الحلّ هو ميقات العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد الفراغ من حجّ الإفراد أو حجّ القِران، وكلّ من يعقد العزم في مكّة على الإتيان بالعمرة المفردة فميقاته أدنى الحلّ. وكذلك ميقات كلّ من لم يدخل مكّة من أحد المواقيت الخمسة (ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، عقيق) أو محاذياً لها، كمن يذهب إلى مكّة من جدّة ولم يحرز محاذاتها (وهو مالم يحرز أغلب الناس إن لم نقل كلّهم). فإنّ ميقاتهم هو أدنى الحلّ.
(مسألة ١٥) لو حاضت المرأة في الميقات، وأيقنت من عدم تمكنّها من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فيجب عليها أن تنوي