مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩

اختيار الحلق.

(مسألة ٨٥) الاحتياط في التقصير أو الحلق يوم العيد رغم أنَّ جواز تأخيره الى آخر أيّام التشريق([١]) غير بعيد، بل يجوز تأخيره إلى الأيام التي يمكن إتيان أعمال الحج فيها، باستثناء أعمال منى. كما أنَّه يصح ويجزى التقصير والحلق في الليل.

(مسألة ٨٦) لايجوز للمحرم حلق شعر غيره او تقصيره، قبل ان يحلق هو أو يقصّر ; لعدم جواز إزالة شعر الغير قبل الخروج من الإحرام ولو كانت الإزالة بالتقصير والحلق.

(مسألة ٨٧) على الحاج أن يبيت في منى، أي يكون في منى ليالي الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. والبيتوتة في النصف الأوّل أو النصف الثاني من الليل واجب تخييري، لذلك يجزى البيتوتة في منى في النصف الثاني من الليل. وإذا بات الحاج في غير منى عن علم وعمد وجب عليه الكفارة بشاة على كلّ ليلة، كما أنَّ عمله يعدُّ معصية. وكيفية حساب نصف الليل تتمُّ من خلال حساب الوقت من غروب منى حتى طلوع الفجر.



[٧]. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.