مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩

ج ـ لا مانع فيه من حيث ستر الرأس بالنسبة إلى الرجل; لعدم صدق الستر في مورد السؤال، وأمّا إذا لم تكن الغاية من وضع الكمامة الحيلولة دون استشمام الروائح الكريهة فلا مانع منها أيضاً. وأما بالنسبة إلى المرأة، فحيث أنّ وضع الكمامة يؤدّي إلى تغطية بعض وجهها، فهو محرّم بشكل مطلق، لكن لا مانع منه في حالات الضرورة، ولا تترتّب عليه كفّارة.

(س ٣٨) شخص أتى بأعمال العمرة المفردة من دون وضوء، وأحرم ثانياً، وفي أثناء ذلك التفت أنّه أتى بأعمال العمرةالأولى، من طواف وصلاة، كان من دون وضوء، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟

ج ـ صحّ إحرامه، ويأتى بطواف وصلاة العمرة السابقة مع الوضوء ثم عليه الاتيان بأعمال العمرة الفعلية.

(مسألة ٣٩) يكفي الطواف بالنحو المتعارف أي ان لايكون البدءة من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وبعده إلى الركن العراقي والشامي فلا يلزم ان يكون البيت من جميع الحالات محاذياً للكتف الايسر حقيقةً، بل لو انحرف أثناء الانعطاف حول الأركان وطوافه حول حجر إسماعيل٧ عن تياسر البيت لا يضره