مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٣

(مسألة ٩٧) يجوز للمسافر لطلب الحاجة أن يصوم ثلاثة أيام في المدينة المنوّرة، وإن كان عليه قضاء صوم واجب، ولايجوز له نيّة صوم القضاء. ويجب على الأحوط ايقاعه في يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

(مسألة ٩٨) صلاة الطواف المستحب تختلف عن سائر الصلوات المستحبة، فإنّه لا يجوز الإتيان بها من جلوس، ولابدّ من الإتيان بها في المسجد الحرام.

(مسألة ٩٩)احياناً يفقد الحاجّ حذاءه في المسجد الحرامأو مسجد النبي٦، وفي خارج المسجد أو بالقرب منحِجر اسماعيل٧، هناك كوم كبير من الأحذية مجتمعة، فلوأحرز يقيناً رضى أصحابها أو إعراضهم عنها، جاز له الأخذ منها واستعمالها.

(س ١٠٠) بناءً على فتواكم بجواز البقاء على تقليد المجتهد الميت:

١ ـ هل يختص جواز البقاء بما عمل به من المسائل، ام يشمل حتّى المسائل التي لم يعمل بها؟

٢ ـ المسائل التي عمل بها، هل بإمكانه الرجوع إليكم فيها ؟

ج ١ ـ يجوز البقاء على تقليد الميّت، في المسائل التي