مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨
ولا عن نفسه.
(مسألة ٢)لو أعتقد شخص أنّه غير مستطيع ، فأحرم بنيّة العمرة والحج الاستحبابي، وأتى بأعمال عمرة التمتع، وتبيّن في مكة أنّه كان مستطيعاً، فكفاية عمرة التمتع لاتخلو من وجه، وبعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع عليه أن يحرم بنية الوجوب لأعمال حجّ التمتّع. ولو تبيّن أنّه كان مستطيعاً بعد الفراغ من أعمال حجّ التمتّع ،كان حجّه صحيحاً ومجزياً عن حجة الإسلام.
(مسألة ٣) من توفّرت فيه جميع شرائط الاستطاعة ماعدا نفقات سفر الحجّ، وأمكنه الاقتراض، لايجب عليه ذلك. ولكن لو اقترض ولم يؤدِّ به إلى أيّ حرج أو منّة أو مشقّة، وكان قادراً على الوفاء بالدين بيسر، كان حجّه مقبولاً، وكفاه عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٤) لا يشترط اذن الزوج لسفر الحج الواجب بالنسبة الى المرأة. نعم، لا يجب الحج عليها إذا أدّى سفرها إلى الحرج والمشقة في الحياة، وفي الحج المستحب يشترط اذن الزوج إذا تنافى السفر مع حق استمتاعه.
(مسألة ٥) يجب على النائب في طواف النساء ـ كما في سائر أعمال الحجّ ـ أن يأتي به بقصد المنوب عنه، ولو لم يأتِ به أو لم يأت به صحيحاً ، لم تحلّ له النساء.