مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٢

والمروة ولو كان قليلاً، وهو حرام، لكونهما جزءاً من شعائر اللّه،وعليه فكلّ تصرّف فيهما ـ ماعدا الأعمال العبادية والجلوسوالاتّكاء عليهما أو الاستناد إليهما، ممَّا هو معمول ، ولايلحق بهما ضرراً ـ فهو حرام، و يُعدّ تصرّفاً في شعائر اللّه تبارك وتعالى .

(مسألة ٩٤) إزالة عين النجاسة من الأجسام الملساء; كالحصى والحجارة المصقولة، من المطهرّات، وعليه يكفي في تطهير مثل المسجد الحرام المرصوف بالصخر الأملس ـ مع فرض تنجّسه يقيناً ـ بإزالة عين النجاسة، عن طريق صبّ قليل من السوائل، وزوال رطوبتها المسرية وجفافها. وكذا لو زالت عين النجاسة قبل صبّ السوائل، فهو محكوم بالطهارة أيضاً.

(مسألة ٩٥) لايجوز الوضوء من الماء المعدّ للشرب (في المسجد الحرام، والمسجد النبوي) ولا يقع صحيحاً، فالوضوء به باطل.

(مسألة ٩٦) تتحقّق تحية المسجد الحرام بالطواف حول البيت، كما قال الشهيد الأول(قدس سره)([١]).


[٨]. الدروس الشرعية١/٣٩٧.