مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦
الإضافات والإضافة العمودية; لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلامات من جهة طول الجمرة أو عرضها، وعليه يجري اصل البراءة من الخصوصية والمحدودية في العلامات. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي انّ الجمرات هي بعنوان مرميً ومحلاً للضرب، وهي بمنزلة العـلامة في الرمي. مضافاً إليه حصول اليقين بتغير الجمرات من زمن تشريع الرمي حتّى يومنا هذا بفعل اشتراط إصابتها بالحصى، ومايلزم ذلك من حصول تغييرات من حيث الشكل والحجم، ولم يصدر أيّ ردع أو منع في الروايات وعبارات الأصحاب.
(مسألة ٧٦) لاتعتبر الموالاة في رمي الجمرات الثلاث، فيمكن للحاجّ الرامي مثلاً رمي الجمرة الأولى صباحاً، والجمرة الثانية ظهراً، وقبل الغروب يرمي الجمرة الثالثة. ولكن في رمي كلّ واحدة من الجمار الثلاث لابدّ من الموالاة العرفية فيه.
(مسألة ٧٧) لو عجز عن الذهاب إلى محلّ الرمي طوال النهار ولو بالسيارة أو الحافلة، ولم يتمكّن من الرمي ليلاً، استناب شخصاً ليرمي عنه أثناء النهار.