مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣
للجميع، المعذور منهم وغير المعذور; لأنَّ السعي الذي نصَّ عليه وأفتي به يصدق في جميع الطبقات. ويُذكر أنّ السعي للراكب ـ من قبيل مستخدم كرسي المقعدين ـ جائز، سواء في حالة الاختيار أو العذر، لكنّ السعي راجلاً أفضل.
(مسألة ٦٥) بعد الفراغ من السعي لايجب على الحاج المبادرة إلى التقصير فوراً، بل يجوز له التأخير، كما يمكنه التقصير في المنزل أو في أيّ مكان آخر، لكن الاُولى والأحوط التقصير في المروة. وعلى كلّ حال يجب التقصير قبل الإحرام للحجّ، كي لا يدخل الإحرام في داخل الإحرام .
(مسألة ٦٦) في التقصير لايجب على الحاجّ أن يأتيه بنفسه، بل يجوز ان يقصّر له آخر، بل لو قصّر له آخر وان لم يكن من الشيعة، ونوى هو التقصير وقصد القربة في ذلك، كفاه.
(مسألة ٦٧) يجوز لأفراد الخدمة وموظّفي القوافل بعد الفراغ من عمرة التمتع الخروج من مكّة لأجل تفقّد الخيام أو القيام بالأعمال الأخرى من دون إحرام، كما ويمكنهم الذهاب إلى منى وعرفات، وإن كان الأحوط استحباباً الخروج بإحرام حجّ التمتّع، ومع القول بعدم جواز الخروج لهم بدون الإحرام للحجّ، وخرجوا بدون إحرام، لم يضرّ ذلك بحجّهم.