مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦

بسبب عدم تمييزه، إلاّ فيما أمكن لمن يطوف به الإتيان بما هو في حقّه ولو بالنحو الصوري الظاهري، من قبيل توضيئه، فيلزم مراعاة ذلك للطائف. وكذا يصحّ طواف الشخص الحامل للطفل; لكون المحمول المتنجسّ معفوّاً عنه في الطواف.

(مسألة ٥٢) يجب الاتيان بصلاة الطواف فور الانتهاء من الطواف من دون تأخير، والميزان في التأخير أو عدمه العُرف. ولكن مع التأخير، وفي أيّ صورة كان، لاتجب إعادة الطواف.

(مسألة ٥٣) يجب أداء صلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم٧، بحيث يجعل المقام قبالته، وليس محاذياً عن جهة اليمين أو اليسار. وخلف المقام ليس له حدّ معيّن ، والميزان فيه هو الصدق العرفي، لكن الأحوط والأفضل هو يكون أقرب للمقام.

(س ٥٤) ما حكم صلاة الطواف بالنسبة الى الذين جاؤوا بالطواف في الطابق الفوقاني؟

ج ـ على العموم ما يجب ويشترط في صلاة الطواف هو اقامتها في المسجد الحرام وخلف المقام (أي أن لا تكون أمام المقام أو طرفيه أو في الحجر) وعليه تصحُّ وتجزي