مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤
المسجد الحرام مجزياً.
(مسألة ٤٧) نرى أنّ الطواف يجب أن يكون حول الكعبةوفي المسجد الحرام، ولا يلزم أن يؤتى بين الكعبة ومقامإبراهيم٧. إذن فحدّ الطواف المسجد الحرام وإن وقع خلف المقام.
(س ٤٨) لو لم يكن قادراً على الطواف، فهل تجب عليه الاستنابة، ام عليه الطواف بنفسه راكباً على محمل؟
ج ـ يجب عليه الطوف بنفسه راكباً على محمل، لكون الطواف راكباً صحيحاً حتّى في حال الاختيار، فكيف والحال عدم الاختيار.
(س ٤٩) كيف تختل الموالاة بين أشواط الطواف والسعي؟ وهل تختلّ الموالاة إذا أتى الطائف بركعتين استحباباً، أو أي فعل مناف للطواف أم لا ؟
ج ـ الإتيان
بالصلاة، مثل أداء ركعتين ندباً، بحيث لاتعدّجزءاً من الحاجات الضرورية،
تضرّ بصحة الطواف، وغير جائز، فما بالك بالفعل المنافي للطواف، لكون ذلك مخالفاً
لسنة الطواف. وبقطع النظر عن إمكان إثبات عدم جوازه ذلك بدليل التأسّي، فإنّ صحيحة