مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨

(مسألة ٣٥) لا استظلال في الليل، وعليه يجوز للمحرم الرجل الذهاب إلى مكّة وغيرها بسيّارة ذات سقف ليلاً، واليوم الغائم بحكم الصحو المشمس ، وليس بحكم الليل. وعليه فالأحوط وجوباً عدم اتّخاذ المحرم المظلّة ونحوها فيذهابه إلى محلّ فيالجمرات أوالمذبح أو في عرفات .

(مسألة ٣٦) بعد وصول المحرم منزله ولو كان في أحياء مكّة الجديدة والبعيدة عن المسجد الحرام، فالأحوط وجوباً ليس عليه الذهاب إلى المسجد الحرام نهاراً بالسيارات أو الحافلات ذات السقف. ولو كان المشي إلى المسجد الحرام يوجب أدنى أذيّة للمحرم ـ وهو مايكون عادةً ـ والعثور على سيارة أو حافلة نقل ليس يسيراً، فلا بأس من الذهاب بالسيارات أوالحافلات ذات السقف حينئذ، من باب حكم اليسر ورفع الحرج وإن كان الأحوط وجوباً تكفير شاة واحدة عن ذلك. والجدير بالذكر أنّه يمكن للحاجّ ذبح هذه الشاة بعد عودته إلى وطنه.

(س ٣٧) ما هو حكم وضع الكمامة للوقاية من استنشاق الهواء الملوّث، لكلّ من الرجل والمرأة إذا كان للكمامة خيط يشد إلى مؤخر الرأس فيغطي جزءاً صغيراً منه؟