مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤

الصلاة من الثياب، كالطاقية (العرقچين) والجورب.

(مسألة ٢٢) لامانع من عقد ثوب الإحرام، ولكن الأحوط فيما يجعل رداءً عدم عقده حول عنقه. ولا يضرّ بالإحرام وضع حجر أو شيء آخر في ثوب الإحرام وشدّه بخيط أو بوسيلة أخرى، والأحوط ترك وصل ثوب الإحرام بالدبابيس والإبرة وإن كان الأقوى جواز وصلها بأجمعها; لعدم صدق الخياطة عليها، ولكن يجب أن لايكون الوصل المذكور بنحو يشبه الثوب المخيط .

(مسألة ٢٣) يستحبّ قبل الإحرام في الميقات الإتيان بغسل الإحرام ، ويصحّ هذا الغسل من المرأة الحائض والنفساء أيضاً. ويجزي غسل الإحرام، بل جميع الأغسال المستحبّة والواجبة عن الوضوء. ويجوز تقديم هذا الغسل على الخصوص في حالة الخشية من عدم العثور على الماء في الميقات. ولو قدّم غسله ثم عثر على الماء في الميقات، استحبّ له إعادة غسله. كما يجوز له الغسل من دون عذر الخوف قبل بلوغ الميقات، لكن عليه الاحتفاظ بغسله إلى الميقات والتلبية والإحرام.

(مسألة ٢٤) لايلزم في إيقاع نية عمرة التمتّع إخطارها في القلب ولا ذكرها باللسان، وإنمّا يكفي فيها ـ كسائر العبادات ـ