مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣

(مسألة ١٨) من يدخل مكّة بإحرام العمرة المفردة، فلو كان إحرامه واقعاً في أشهر الحجّ (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة) جاز له الإتيان بعمرة التمتّع، ومن ثمّ يأتي بحجّ التمتّع .

(مسألة ١٩) من أتى; بعمرة التمتّع فعليه اللبث في مكّة للقيام بأعمال حجّ التمتّع، وإذا لم تكن ضرورة وحاجة في خروجه منها، فالأولى والأحوط عدم الخروج منها. نعم إذا تقارن خروجه في وقت يخاف تفويت أعمال حجّ التمتّع والوقوف الاختياري بعرفة فيه، فلا يجوز عليه الخروج من مكة.

(مسألة ٢٠) لو فرغ من حجّ التمتع، وأراد الخروج من مكّة، والرجوع إليها قبل انقضاء شهر على خروجه، لايجب عليه الإحرام، فيمكنه دخول الحرم من غير إحرام، كما يمكنه الإحرام بقصد العمرة المفردة. ولومضى شهر على خروجه من مكة، وأراد دخول الحرم ومكة، وجب عليه الدخول بنيّة العمرة المفردة.

(مسألة ٢١) مايشترط في لباس ثوب المصلّي، يشترط أيضاً في ثياب الإحرام. وعليه فلا يكفي الإحرام في ثوب الحرير، والثوب المصنوع من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم. والأحوط استحباباً إجتناب الشخص الطائف من النجاسة التي يُعفى عنها في الصلاة، مثل: الدم الأقلّ من الدرهم، ومالاتتمّ فيه