مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠
لأداء صلاة الطواف جلوساً، فالأحوط أن يستنيب من يؤدّي عنه صلاة الطواف .
(مسألة ٩) لو أنّ شخصاً كان معذوراً من ناحيه المشي فقط فإنّه تصحّ نيابته، ويأتي بالطواف والسعي بواسطة العربات المخصّصة للمعوقّين، ولا يعدّ من المعذورين ; لأنّ الإتيان بالطواف والسعي بواسطة هذه العربات، حتّى مع القدرة على المشي، صحيحة أيضاً.
(مسألة ١٠) لا تجوز النيابة عن الشخص الحيّ في الحج الواجب، إلاَّ إذا كان المنوب عنه عاجزاً عن الإتيان بأعمال الحجّ ومناسكه، وكان الحج مستقراً عليه. وأمّا في الحجّ الاستحبابي فالنيابة عن الشخص الحيّ جائزة، وفيها ثواب كبير.
(مسألة ١١) لو كان مستطيعاً للعمرة المفردة دون الحجّ، وجبت عليه العمرة المفردة. وعليه فلو ذهب للحجّ نيابةً، وكانت سنته الأُولى، فيجب عليه أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي، لاستطاعته عليها حينئذ.
(مسألة ١٢) الصبيّ المميّز إذا أحرم فحكمه حكم البالغين، وعليه مثلما عليهم من وجوب رعاية شرائط الطواف والسعي، فيأتي بهما وبسائر المناسك بنفسه، لا أن يطاف ويُسعى به. وعليه