الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ
(١)
المدخل
١ ص

الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ - يزدي، حسين - الصفحة ١١

العرف لدجل كونها أصلًا فورود تلك الروايات لتعميم الكشف.

و سيأتي في آخر البحث ما يتعلّق بالمقام فانتظر.

و أما روايات قاعدة الفراغ‌

فمنها رواية محمد بن مسلم‌[١] عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال: لا يعيد ولا شي‌ء عليه.

أقول لا يخفى شمول الرواية لجميع الخصوصيات الشي‌ء يمكن أن يقع مورداً للشكّ بعد حصول الفراغ كأن شكّ بعد ما فرغ من صلاته في بعض الأجزاء أو الشرائط أو إتيان بعض الموانع؛ نعم لا بدّ و إن يكون نفس الصلاة مورداً للشكّ في قاعدة الفراغ؛ كما لا يخفى.

و منها ما عن محمد بن مسلم‌[٢] عن أبي جعفر (ع) قال: كلبما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكفامض و لا تعتد و منها، عن محمد بن مسلم ايضاً[٣] عن أبي عبدالله (ع) إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أ ثلاثاً صلّى أم أربعاً و كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، و كان حين انصرف أقر إلى الحقّ منه بعد ذلك.

و منها، عن زارة[٤] عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كنت قاعداً على وضوئك قلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فإعد عليهما و على جميع ما


[١]. أبواب الخلل، باب ٢٧، رواية ١.

[٢]. ابواب الخلل باب ٢٧ رواية ٢ و ٣.

[٣]. ابواب الخلل باب ٢٧ رواية ٢ و ٣.

[٤]. أبواب الوضوء باب ٤٢ رواية ١ و ٢.