الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ
(١)
المدخل
١ ص

الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ - يزدي، حسين - الصفحة ٢٥

وجوبا ممّا لا إشكال فيه لأنّه على فرض زيادته لا يكون مخلًّا بالصلاة لأنّه قرآن.

و من تلك الموارد، إذا كان في حال القيام و شك في أنّ قيامه عن ركوع أو أنّه يأت بالركوع بل كان قطامه القطام الواقع قبل الركوع و بعبارة أخرى لو شك في الركوع و لم يدر أنّ قيامه هذا أي قيام فجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع محلّ تأمّل أيضاً لما عرفت في المورد السابق، و أما حكمه بالنسبة إلى لزوم اتيان الركوع و عدمه حسب القواعد فيمكن أن يقال بلزوم الاتيان به نظراً إلى الشك في الامتثال و أمّا احتمال زيادظ الركوع المستلزم لزيادة الركن المستلزم لبطلان الصلاة فيندفع بالاستصحاب و يقال عند الركوع الأخرى في الركعة الرباعية الأصل عدم الاتيان بالركوع الخامس و يحكم بصحة الصلاة بمجرد استصحاب عدم الزيادظ لأنّ كون ذلك الركوع حينئذٍ الركوع الرابع إنّما يكون بحكم العقل و ليس ذلك معنى الاستصحاب فيكون مثبتاً نظير الإشكال الوارد في الشكّ في الركعة باستصحاب عدم اتيان المشكوك و إثبات أنّ ما بيده الثالثة كما أشرنا إليه في الشك في الركعة و حينئذٍ إمّا أن يأتي بالركوع و يتم الصلاة رجاءً ثمُ يعيدها و أمّا أن يبطلها و يستأنف الصلاة ومن تلك الموارد الدخول في الغير و شكّ في أصل حصول الفراغ من العمل السابق كما إذادخل في صلاة العصر ثمّ عرضه الشكّ في أنّه فرغ من صلاة