سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - الوجه الأول موثقة عمار الساباطي
ثلاث عشرة سنة; فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك; فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»[١].
ودلالة هذه الرواية تامة، لا مشكلة فيها إطلاقاً، بل ليست بحاجة إلى بيان ولا تقريب; ذلك أن ذيل الرواية نصٌّ صريح وواضح على اعتبار الثلاث عشرة سنة سنَّ البلوغ عند البنات، كما أنها من ناحية السند تامة، صرّح بكونها موثقة كلٌّ من صاحب (الجواهر)[٢] وصاحب (الحدائق)[٣]، كما لم يناقش في سندها وكونها موثقة أيٌّ من الذين تعرّضوا لها، بل يكتب السيد أحمد الخوانساري في كتاب (جامع المدارك) ـ بعد نقله موثقة عمار وعدداً من الروايات الأخرى ـ فيقول: «وهذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند، والصراحة بحسب الدلالة، لم يعمل بها المشهور»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١: ٤٥، باب ٤، ح١٢.
[٢] النجفي، جواهر الكلام ٢٦: ٣٤.
[٣] البحراني، الحدائق الناضرة ١٣: ١٨٤.
[٤] الخوانساري، جامع المدارك ٣: ٣٦٦.