سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - ب ـ دليلالإجماع على بلوغالبنت بتسع سنوات

المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين، والحَبَل علامة البلوغ»[١].

ويقول ابن سعيد الحلّي في مبحث الصوم من كتاب (الجامع للشرائع): «وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وإنبات العانة، وتختصّ المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين، والرجل بخمس عشرة سنة»[٢].

والجدير ذكره أنّ ابن حمزة في مبحث النكاح من كتاب (الوسيلة)[٣]، وابن سعيد في مباحث الحَجْر من كتاب (الجامع للشرائع)[٤]، يعتبران سنّ البلوغ عند البنات هو بلوغ التسع، ويذهب صاحب الجواهر إلى أنّ الشيخ الطوسي وابن حمزة قد عدلا عن سنّ العشر سنوات في بلوغ الفتيات إلى اعتبار التسع سنوات سنّ البلوغ لديهنّ[٥].

إنَّ القبول بكلام صاحب الجواهر يدلّ على عدم استقرار الإجماع والشهرة على القول بتسع سنوات، ولهذا ذهب هؤلاء الفقهاء البارزون إلى الإفتاء بسنّ


[١] ابن حمزة، الوسيلة: ١٢٧.

[٢] ابن سعيد الحلي، الجامع للشرائع: ١٥٢.

[٣] ابن حمزة، الوسيلة: ٣٠١.

[٤] ابن سعيد الحلي، الجامع للشرائع: ٣٦٢.

[٥] النجفي، جواهر الكلام ٢٦: ٩.