سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥ - الوجه الثاني الآية السادسة من سورة النساء

ـ بلوغ النكاح، ٢ ـ والرشد، ومقتضى إطلاق شرطية البلوغ وغائية النكاح، أنَّدفع الأموال إليهم غير جائز ما لم يثبت بلوغالنكاح أو تُثبته أمارة معتبرة، ومن المعلوم أنّسنّ البلوغ ليس نكاحاً، وإنما هو أمارة علىالاستعداد له والقابلية، والقدر المتيقّن من هذه الأمارية في البنات على مستوى الفتاوى ـ وهي تسع سنوات وعشرة سنوات وثلاث عشرة سنة ـ وكذا على مستوى الروايات ـ وهي ما دلّ على التسع والثلاث عشرة ـ هو الثلاث عشرة سنة، بحيث إذا تحققت وكان هناك رشد أمكن دفع أموالهم إليهم، أما إذا كان السنّ أقلّ من ذلك فلا يمكن إعطاؤهم الأموال.

وعليه، فالآية ـ واستناداً إلى مفهوم الشرط والغاية ـ تدلّ على عدم اعتبار سنّ التسع أو العشرة وما بعدها إلى الثلاث عشرة سنة.

لا يقال: إنَّ الروايات التي استدلّ بها على البلوغ في سنّ التسع تمثل بنفسها دليلاً على أمارية التسع لبلوغ النكاح، فإنه يقال:إنَّهذا البحث بقطع النظر عن تلك الأدلّة،ذلكأننا فرضنا أنَّ دلالة تلك الروايات وحجيتها في هذا المدّعى غير محرز، بل مناقش فيه.