سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع

في الحيض؟ قال: «نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها»[١].

٣ ـ وبإسناده، عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك; وذلك أنها تحيض لتسع سنين»[٢].

٤ ـ محمد بن علي بن الحسين، قال: وقال أبو عبدالله(عليه السلام): «إذا بلغت الجارية تسع سنين، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها»[٣].

٥ ـ وفي الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين»[٤].

وفي إطار الجواب عن هذه المجموعة من


[١] المصدر نفسه ٢٠: ٢٧٨، ب٦، ح٩.

[٢] المصدر نفسه ١٩: ٣٦٥، ب٤٤، ح١٢.

[٣] المصدر نفسه: ٣٦٧، ب٤٥، ح٤.

[٤] المصدر نفسه ٢٠: ١٠٤، ب٤٥، ح١٠.