سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع
في الحيض؟ قال: «نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها»[١].
٣ ـ وبإسناده، عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك; وذلك أنها تحيض لتسع سنين»[٢].
٤ ـ محمد بن علي بن الحسين، قال: وقال أبو عبدالله(عليه السلام): «إذا بلغت الجارية تسع سنين، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها»[٣].
٥ ـ وفي الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين»[٤].
وفي إطار الجواب عن هذه المجموعة من
[١] المصدر نفسه ٢٠: ٢٧٨، ب٦، ح٩.
[٢] المصدر نفسه ١٩: ٣٦٥، ب٤٤، ح١٢.
[٣] المصدر نفسه: ٣٦٧، ب٤٥، ح٤.
[٤] المصدر نفسه ٢٠: ١٠٤، ب٤٥، ح١٠.