سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع

مفهوم للجملة في مقابل عدمه، إلاّ أنه لا دليل على كون المتكلّم في مقام بيان المفهوم حتى يمكن التمسّك بإطلاقه.

وبعبارة أخرى، يستفيد العرف من وجود الشرط أو الوصف في الجملة أنهما دخيلان في الحكم المذكور في المنطوق، وأنّ هذا الحكم قيّد بهما، ومع انعدام القيود ينعدم حكم المنطوق، أما كيف يكون الحال مع عدم وجودهما؟ هل هو كلّي وعام أم لا؟ فلا يمكن استفادته من أصل ذكر الكلام، بل يتطلّب دليلاً خاصاً، وهذا هو معنى ما نقول من أن إطلاق المفهوم يستدعي إحراز كون المتكلم في مقام بيان المفهوم، وهو ما يرتبط بالشاهد الخاص أو القرينة كذلك.

ثانياً: على فرض أنّ للمفهوم إطلاقاً، إلاّ أنه يقيّد بالروايات الاُخرى، أي تلك الروايات التيترى أن سنّ البلوغ هو التسع مع قابلية الزواج أو مع حصول الحيض والنموّ والرشد، ونتيجة ذلك أن نشرط جواز الجماع ببلوغ التسع مع قيد الاستعداد للزواج أو قيد الحيض، لا أن يكون سنّ البلوغ صرف بلوغ التسع بلا قيد.