سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع

وهي عدة روايات:

١ ـ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع لها مالها،وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها وبها»[١].

٢ ـ وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام):... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها، وهي في تلك الحال إنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء


[١] وسائل الشيعة ١: ٤٣، ب٤، ح٢.