سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مدخل
٩ ص
(٢)
أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع
١٣ ص
(٣)
ب ـ دليلالإجماع على بلوغالبنت بتسع
سنوات
٢٧ ص
(٤)
تمهيد
٣٥ ص
(٥)
الوجه الأول موثقة عمار الساباطي
٣٦ ص
(٦)
الوجه الثاني الآية السادسة من سورة النساء
٤٤ ص
(٧)
الوجه الثالث الآية 59 من سورة النور
٤٦ ص
(٨)
الوجه الرابع الآية 34 من سورة الإسراء
٤٦ ص
(٩)
الوجه الخامس حديث رفع القلم
٤٧ ص
(١٠)
الوجه السادس عدم الدليل
٤٩ ص
(١١)
الوجه السابع استصحاب عدم البلوغ و
٤٩ ص
(١٢)
استجماع العناصر ونتيجة البحث
٥٠ ص
(١٣)
المصادر والمراجع
٥٢ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع
وهي عدة روايات:
١ ـ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع لها مالها،وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها وبها»[١].
٢ ـ وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام):... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها، وهي في تلك الحال إنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء
[١] وسائل الشيعة ١: ٤٣، ب٤، ح٢.