سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - ب ـ دليلالإجماع على بلوغالبنت بتسع سنوات

العاشرة في بلوغ البنت، ثم العدول بعد ذلك إلى الفتوى بالتسع.

من جهة أخرى، يذكر ابن حمزة في (الوسيلة) لدى حديثه عن التسع سنوات، فيقول: «وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً»[١]، فهذه الجملة تدلّ على أنّ التسع سنوات لا موضوعية لها، وإلاّ كانت كلمة «فصاعداً» لغواً، وإنما الملاك والمعيار هو التهيؤ الجسدي والفكري.


[١] ابن حمزة، الوسيلة: ٣٠١.