سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧ - الوجه الخامس حديث رفع القلم

الأشُد» فيهما بالاحتلام.

عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام، وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليّه ماله»[١].

وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال:سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله (عزوجل):(حَتَّى إذا بلُغَ أَشُدَّهُ)، قال: «الاحتلام...»[٢].

الوجه الخامس: حديث رفع القلم

يقول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه»[٣].

ولا يفوتنا أنَّ صاحب (الجواهر) قال عن هذا الحديث: «.. هو حديث مشهور، رواه الفريقان، وذكره


[١] وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٣، الباب ٤٤، ح٩.

[٢] المصدر نفسه، ح٨.

[٣] السرائر ٣: ٣٢٤; وسنن البيهقي ٦: ٥٧.