سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦ - الوجه الرابع الآية ٣٤ من سورة الإسراء

الوجه الثالث: الآية ٥٩ من سورة النور

قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ).

تدلُّ هذه الآية ـ كسابقتها ـ على عدم بلوغ الطفل سنّ التكليف والبلوغ ما لم يحتلم،والقدرالمتيقّن من الحُلُم بالنسبة للبناتمنناحية السنّ هو الثلاث عشرة سنة، كما تقدّم تقريبه.

وخلاصة القول: إنَّ عموم هاتين الآيتين وإطلاقهما يدلاَّن على عدم البلوغ إلاّببلوغالحلم والنكاح، سواء ثبت هذا البلوغبالعلموالاطمئنان أو بأمارة معتبرة، وفيغيرهاتين الصورتين تحكم الآيتان ـ بالإطلاق ـ على أنَّ البلوغ لم يتحقّق بعدُ.

الوجه الرابع: الآية ٣٤ من سورة الإسراء

قال سبحانه: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ).

والاستدلال بهذه الآية يقع عبر ضمّ خبر هشام بن سالم وموثق عبدالله بن سنان، حيث فسّر «بلوغ