سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - المجموعة الأولى روايات تحريم الربا في المكيل والموزون

يوزن»[١].

٢ـ وفي خبر موثّق، يذكر عبيد بن زرارة أنّه سمع من الإمام الصادق(عليه السلام) قوله: «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»[٢].

٣ـ وفي موثّق آخر عن منصور بن حازم قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً»[٣].

وهذه المجموعة من الروايات ليس لها دلالة على الربا القرضي، كما أنّها مجملة بالنسبة إلى الربا المعاملي، وأنّه هل المنظور فيها حالة بيع النسيئة أم النقد أم كليهما معاً؟ وبعبارة أخرى، إنّ هذه الروايات تفيد الحصر وتدلّ عليه، لا أنّها تفيد بيان المحصور، ولهذا كانت فاقدةً للإطلاق من هذه الجهة.

إضافةً إلى ذلك، تدلّ الروايات على نفي الربا في غير المكيلات والموزونات، والحال أنّه متصوّر فى ذلك، بل ان حالات الربا أكثر بكثير من دائرة المكيل والموزون، ونتيجة ذلك هو أنّ هذه الروايات تحرّم الربا المعاملي، مستثنيةً غير المكيل والموزون،


[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٣٢ـ ١٣٣، أبواب الربا، باب٦، ح١.

[٢] المصدر نفسه، ح٣.

[٣] المصدر نفسه، ح٥.