الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧ - تتمّة المسألة الاولى عدم النص
بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين».
ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النصّ ، قال : «ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ به البلوى
______________________________________________________
(بل ربما كان) الاحتياط (مرجوحا) وذلك (لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال) عن الحلية وعن توفر الشرائط (عند الشراء من سوق المسلمين) [١].
هذا (ثم ذكر) المحدّث البحراني (الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط) ممّا يشمل الشبهة الوجوبية ايضا ، و(أعني) : من الاقسام الثلاثة ما يلي :
أوّلا : (اشتباه الدليل) بمعنى : اجماله (وتردده بين الوجوب والاستحباب).
ثانيا : (وتعارض الدليلين).
ثالثا : (وعدم النّص).
ثمّ (قال : ومن هذا القسم) أي : القسم الذي يجب فيه الاحتياط ممّا يشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية (ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام) بأن لم يكن هناك نص على الوجوب في الشبهة الوجوبية ، ولا نصّ على التحريم في الشبهة التحريمية ، وهذا ظاهر في انّ المحدّث البحراني يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الناشئة من فقد النصّ ، فانّ ما لم يرد فيه نص من الأحكام (التي لا يعمّ به البلوى) يجب فيه الاحتياط.
[١] ـ الحدائق الناظرة : ج ١ ص ٦٨.