الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٧ - المسألة الأولى عدم الدليل
على المكلّف التسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهمالسلام ـ كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة.
منها قوله : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا» ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا ـ وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه.
______________________________________________________
على المكلّف التّسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهمالسلام) وجب عليه التسليم لأحدهما مخيرا لعدم امكانه التسليم لهما معا.
(كما يظهر ذلك) أي : وجوب التسليم (من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة) عليهمالسلام ، والتي (منها قوله) عليهالسلام : (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه) عنّا (ثقاتنا) [١].
وبالجملة : لما وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عنهم عليهمالسلام(وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطّرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا) لأنه حيث لم يتمكن من التسليم لما ورد من الخبرين المتعارضين مثل : «ثمن العذرة سحت» [٢]و«لا بأس ببيع العذرة» [٣]معا (وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه) وذلك بعد أن لم يكن هناك مرجح ، فيأخذ بالجواز مطلقا ، أو يأخذ بالتحريم مطلقا.
[١] ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ح ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥ ، رجال الكشي : ص ٥٣٦.
[٢] ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
[٣] ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.