الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٤ - المسألة الاولى عدم النص
عملا بأحاديث الاحتياط» ، انتهى موضع الحاجة.
وقال المحدّث البحرانيّ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : «أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ، بمعنى أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب.
وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد إنّ الأصل الوجوب» ، وقال في محكيّ كتابه المسمّى بالدّرر النجفيّة :
______________________________________________________
من جهة اخرى فانّه يحرم الحكم بوجوب أحدهما المخيّر ، فنجمع بين العبادتين (عملا بأحاديث الاحتياط ، انتهى موضع الحاجة) من كلام الحرّ في الوسائل.
(وقال المحدّث البحراني) الشيخ يوسف رحمهالله(في مقدّمات كتابه) الحدائق (بعد تقسيم أصل البراءة الى قسمين) قال : (أحدهما : انها) أي : البراءة (عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي بمعنى : انّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب) أي : بأن كانت الشبهة حكمية وجوبية في مقابل القسم الثاني الذي ذكره : بأنّها عبارة عن نفي وجوب الترك بمعنى أصالة عدم الحرمة في الشبهة الحكمية التحريمية.
ثمّ قال : (وهذا القسم) الأوّل من قسمي البراءة (لا خلاف في صحة الاستدلال به) في الشبهة الوجوبية عند الجميع (اذ لم يقل أحد انّ الأصل الوجوب) [١]فالاجماع قائم في هذا المقام على البراءة في الشبهة الوجوبية ، بينما القسم الثاني وهو البراءة من الحرمة محل خلاف بين الأخباريين والاصوليين.
(وقال) المحدّث البحراني أيضا (في محكي كتابه المسمى بالدّرر النجفيّة :
[١] ـ الحدائق الناضرة : ج ١ ص ٤٣.