الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٤ - المسألة الرابعة الاشتباه في بعض الامور الخارجية
فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز.
______________________________________________________
وعليه : فان كان بالنسبة الى الضرر المقطوع هكذا (فإباحته) أي : الشارع ، بل العقل أيضا كما ذكرنا (للضّرر المشكوك) اباحة (لمصلحة) مثل مصلحة : (الترخيص على العباد ، أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز) فقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك» [١].
وفي رواية مروية عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال مخاطبا لعائشة : «لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدّمت الكعبة ولجعلت لها بابين» [٢].
وقوله الآخر فيما يروى عنه : «ان جماعة من اصحابه تآمروا على قتله في ليلة العقبة لكنّه عفا عنهم ولم يقتلهم لئلا يقول الناس : نصر رسول الله قوم حتى اذا قوي أمره قتلهم» [٣]ممّا يدل على انّ المصلحة المساوية أو الأهم قد توجب رفع الحكم.
وبذلك تبيّن حال الأقسام الأربعة للضرر العقلي والشرعي ، وكل واحد ربّما ينطبق عليه نفع عقليّ أو شرعي ، فاذا كان ذلك النفع مساويا للضرر أو أهمّ ، أباح
[١] ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢٢ ح ١ ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٢١ ح ٤٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢ ص ١٧ ب ٣ ح ١٣٤٦ وج ١٩ ب ٥ ح ١٣٥٤.
[٢] ـ سفينة البحار : ج ٦ ص ٥٧٧ باب العين بعده الياء ، العمدة : ص ٣١٧ ح ٥٣٢ حديث حريق الكعبة (بالمعنى) ، السيوطي : ص ٩٥ باب ابتداء.
[٣] ـ للاطلاع على سلوكيات الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم راجع كتاب «لأوّل مرّة في تاريخ العالم» ، وكتاب «اسلوب حكومة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام أمير المؤمنين عليهالسلام» وكتاب «السبيل الى انهاض المسلمين» للشارح.