الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٩١ - المطلب الثاني دوران الفعل بين الوجوب وغير الحرمة
إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل :
______________________________________________________
الأحكام بعينها آتية في الموضوعات ، فانّ الفحص الذي هو الطريق العقلائي في باب اطاعة المولى كما هو جار في الأحكام جار في الموضوعات أيضا.
هذا (الّا انّ المسألة) أي : اجراء البراءة في الشبهات الموضوعيّة مجمع عليها ، فهي أولا : (غير خلافيّة) وثانيا : (مع كفاية الاطلاقات) دليلا عليها ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال» ، وقوله عليهالسلام : «والأشياء كلّها على ذلك» [١].
ثم لا يخفى : انّ المصنّف قد ذكر في ابتداء هذا المبحث : انّه سيبيّن أحكام الشك في ضمن مطالب :
الأول : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الأخر.
الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم.
المطلب الثاني
وحيث انتهى من المطلب الأوّل شرع في الثاني فقال : (المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام) الثلاثة الباقية : من الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة (وفيه أيضا مسائل) اربع :
[١] ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٢٣ ح ١٢.