الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣ - التعبد بالامارات للسببية
بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم ، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في الواقع بالعالمين بها ، والجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على
______________________________________________________
الثالثة : مرتبة الفعلية : بان يبلغ المولى الحكم بسبب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الرابعة : مرتبة التنجّز : وهو ان يصل الحكم إلى المكلّف ، حتّى يكون امتثاله طاعة ، ومخالفته معصية.
وربما يستفاد بعض هذه المراتب ، من الاخبار الواردة في كون ليالي القدر ثلاث.
وقال بعضهم : ان احكامه سبحانه كاحكام الدول.
فأولا : يكون اقتضاء في الحكم.
وثانيا : تحكم الدولة حسب ذلك الاقتضاء.
وثالثا : يعلن الحكم بواسطة وسائل الاعلام إلى الناس.
ورابعا : من علم بالحكم فلم يفعل ، عوقب على المخالفة.
وعليه : فالحكم تابع للامارة(بحيث لا يكون في حقّ الجاهل ، مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة) القائمة على الحكم (وعدمها حكم) اصلا(فتكون الاحكام الواقعيّة) من : صلاة ، وصوم ، وحج ، وحرمة شرب الخمر ، والزنا ، والرّبا ، إلى غيرها(مختصّة في الواقع) ونفس الامر(بالعالمين بها) بالكسر ، فالجاهل لا حكم له اطلاقا ، ولا اشتراك بين العالم والجاهل في الحكم ، وانّما يحدث الحكم على الانسان بسبب الأمارة.
(و) على هذا ف(الجاهل مع قطع النظر ، عن قيام امارة عنده) قياما(على