الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٣ - الروايات الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن
أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)».
وقوله عليهالسلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا «انّه زوج قال الله عزوجل : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال :(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما.)
______________________________________________________
أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)[١]) [٢] في يوم القيامة اذا ارتكب احدها حراما ، والفؤاد ايضا له محرّمات : كالرضا بقتل الأنبياء ، والأئمّة ، والكفر ، وما أشبه ذلك ويستفاد من استدلال الامام عليهالسلام : انّ ظاهر الآية كان حجّة.
(وقوله عليهالسلام في) جواب من سأله (تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا) وانّه هل يكون محلّلا حتّى تحلّ للزوج الأوّل؟ فقال عليهالسلام : (انّه) أي العبد(زوج) عرفا ـ والموضوع يؤخذ من العرف ـ و (قال الله عزوجل) في سبب التحليل (:(حَتَّى تَنْكِحَ)) أي المطلقة((زَوْجاً غَيْرَهُ)[٣]»)[٤] أي غير الزوج الأوّل الّذي طلّقها ثلاثا ، وعليه فالعبد يكون محلّلا لظاهر القرآن.
(و) قوله عليهالسلام(في عدم تحليلها) أي المطلقة ثلاثا(بالعقد المنقطع) غير الدائم ، حين سئل عن ذلك ، فقال : ـ («انّه تعالى قال :(فَإِنْ طَلَّقَها)) أي المحلّل ((فَلا جُناحَ عَلَيْهِما)) أي المطلق والمطلقة (أَنْ يَتَراجَعا)[٥] ـ كما في الآية ـ فان الإمام استدلّ بظاهر الآية على عدم كفاية العقد المنقطع للتحليل ، لأنّه لا طلاق فيه.
لكن يبقى الكلام : في انّه لو مات الزوج الثاني ، أو ارتدّ ، او فسخ ، او فسخت
[١] ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.
[٢] ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٤٣٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١١٦ ب ٥ ح ٣٦ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٨٠ ح ١٧٧.
[٣] ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٠.
[٤] ـ وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٤٤٧ ب ١٦ ح ٢٦٠٥٨.
[٥] ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٠.