الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - الاول الخلاف في حجية الظواهر كثير الجدوى
وإلّا فالاطلاقات الواردة في المعاملات ممّا يتمسّك بها في الفروع الغير المنصوصة او المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدّا ، مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ،)
______________________________________________________
(والّا) أي : وان لم يقصر نظره إلى آيات العبادات (فالاطلاقات الواردة في المعاملات) بالمعنى الأعم ، اذ المعاملة تشمل العقد ، وتشمل الايقاع في بعض اطلاقاتها(ممّا) أي من الاطلاقات التي (يتمسّك بها في الفروع غير المنصوصة ، أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة) أو بالنصوص المجملة ، (كثيرة جدا) أي انّا نحتاج إلى الآيات في موارد عديدة.
الأوّل : في الفروع التي لا نصّ فيها.
الثاني : في الفروع التي فيها نصّ لكن هناك نصوص متعارضة ومتضاربة ، ممّا يرجع إلى القرآن الحكيم من الفيصلة بينها وترجيح هذا على ذاك ، أو ذاك على هذا.
الثالث : الاخبار التي هي مجملة ، ولا يستفاد منها الفرق المراد ، بحيث لو لم تكن الآية لم نتمكن من استجلاء ما أريد بالرواية ، فثمرة حجّيّة ظواهر القرآن الحكيم ، تظهر في هذه الموارد.
(مثل :(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[١]) هل يشمل المعاطاة والعقود الجديدة ، من : التأمين والمغارسة ، وعقد الهيئة لا الفرد ، وغيرها ، ممّا كثر ذكرها في كتب المتأخرين خصوصا مثل الشهيد في المسالك وغيره؟.
(و) مثل : ((أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[٢]) هل يشمل بيع الروح لا الجسم ، كأن يبيع
[١] ـ سورة المائدة : الآية ١.
[٢] ـ سورة البقرة : الآية ٢٧٥.