في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٠ - أدلة القائلين بالمسح
فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، و لكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، (قال): و قيل (الى الكعبين) فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» ٣٧.
هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرءوس و في ذكر الغاية من الأرجل، و هي كما ترى ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة، و لا في شيء من تفسيرها، و لا الآية بدلالة على شيء منها بشيء من الدوال، و إنّما هي تحكم في تطبيق الآية على مذهبه بدلًا من استنباط المذهب من الأدلة، و قد أغرب في تكهنه بما لا يصغي إليه إلّا من كان غسل الأرجل عنده مفروغاً عنه بحكم الضرورة الأوّلية، أما مع كونه محل النزاع فلا يعتنى به و لا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح. و حسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرءوس الممسوحة بالاجماع نصاً و فتوى» ٣٨.
و من جملة المحاولات أيضاً قولهم: إن الحكم بالغسل هو المنطبق على حكمة الطهارة، و أن الطهارة هي المبالغة